من خلال هذا البحث يتضح لنا ما للحكم التكليفي والحكم الوضعي من أهمية في توجيه الخطاب إلى المكلفين، ومن أثر في الفقه الإسلامي، وأنه لا بد من عرض خطاب التكليف على خطاب الوضع؛ لأن خطاب الوضع بالمرصاد لخطاب التكليف يقيد إطلاقه ويخصص عمومه. فقيام الأسباب لا يكفي دون انتفاء الموانع والمعادلة هي وجود السبب وعدم المانع، ولن تنتج صحة أو مانعا دون توفر الشروط، سواء كانت للوجوب مراعية للأسباب إيجابا وللموانع سلبا أو شوط أداء وصحة.